responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55

E ففيه للأصحاب قولان: السقوط . اختاره المصنّف (رحمه الله) هنا، وفي «المعتبر» ونقله عن المفيد في أحد قوليه، واحتج عليه بأنّها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض وبأنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقّف على الدلالة ولا دلالة[1].

ثم قال: والثاني: الوجوب. اختاره المفيد (رحمه الله) في المقنعة، والشيخ في المبسوط، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية، وابن إدريس (رحمهم الله) .[2]

والظاهر هو القول الثاني إمّا لشأنية التكليف كما عليه القوم[3]، أو لفعلية التكليف في حقّه[4]، على المختار، وعلى ذلك يصدق عليه الفوت ويدخل الموضوع تحت الكبرى الكلّية في صحيحة زرارة: «ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها»[5].

وفي صحيحة أُخرى لزرارة: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها»[6].

فإن قلت: إنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، فإذا لم تجب الصلاة أداءً فكيف تجب قضاءً.

قلت: ما ذكرته من الكبرى غير تام، لوجوب القضاء على النائم، 2


[1] المعتبر: 1 / 380 .
[2] مدارك الأحكام: 2 / 243 .
[3] على القول بالخطاب الشخصي حيث يكون الحكم شأنياً.
[4] على القول بالخطاب القانوني.
[5] الوسائل: 3، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث 1 .
[6] الوسائل: 5، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست