responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 416

يثبت إمكانه، وما ذكر من المسائل الفقهية حول هذا النوع فهي فروض فاقدة للموضوع.

2. التغيير في الجنس بمعنى بقاء الفرد على جنسه الأوّل إنّما يسبّب التغيير في الجنس دون تبديله إلى جنس آخر، وذلك بإيجاد التغيير في الجهاز التناسلي وحقنه بالأدوية لكي تظهر فيه حالات الجنس المخالف، فهذا الفرد بعد باق تحت العنوان الأوّل. ولم يتغير موضوعه أوّلاً. وإيجاد التغيّير فيه حرام ثانياً.

3. مَن له آلتان ودلّت الاختبارات على أنّه من أحد الجنسين، فيكشف واقعه بالعملية الجراحية أوّلاً، وهذا جائز ثانياً.

4. مَن له آلتان ولم يحرز لحوقه بأحد الجنسين فإيجاد التغيير لاينتج شيئاً، وعليه الاحتياط التام، إلاّ إذا أوجد الحرج، فيجب الاحتياط إلى حدّ عدم لزومه .

وفي الختام نشير إلى فتوى المجمع الفقهي الإسلامي حول تغيير الجنس، وذلك لإطلاع القارئ الكريم على آراء المذاهب الأُخرى .

فتوى المجمع الفقهي الإسلامي بشأن تغيير جنس الذكر أو الأُنثى

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، أمّا بعد:

فإنّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكّة المكرّمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409 هـ الموافق 26 فبراير 1989 م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أُنثى، وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست