من المسائل المستحدثة ـ التي هي من نتائج التقدّم الحضاري والتطوّر العلمي ـ مسألة تغيير الجنس، ولذا صارت موضوعاً للدراسة الفقهية.
وتحقيق المسألة رهن الكلام في محورين:
الأوّل: تبيين الموضوع وتحديده وبيان صوره.
الثاني: الحكم الفقهي على ضوء الأدلّة.
وبما أنّ التغيير ينقسم إلى أقسام أربعة، ندرس كلّ قسم ـ موضوعاً وحكماً ـ في مقام واحد، فنقول:
***
القسم الأوّل: تغيير الجنس
يراد بتغيير الجنس تحوّل جنس كامل إلى جنس آخر كذلك، بأن يتبدّل جنس الرجل بتمامه إلى جنس المرأة بتمامها، ويخرجَ المورد من تحت العنوان الأوّل ويدخلَ تحت العنوان الثاني، فيكونَ الجهاز الحاكم على الفرد بعد التحوّل، نفس الجهاز الحاكم على العنوان الثاني، فهذا النوع من التغيير هو الذي نسمّيه تغيير الجنس، فلو تبدّل الرجل إلى الأُنثى بهذا النوع يجب أن يشتمل