responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38

المسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً، أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه. وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية. بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً. *

* ما هي الأعذار الّتي تسبّب سقوط القضاء؟

في الأعذار الّتي تسبّب سقوط القضاء …

الأعذار الّتي تسبب سقوط القضاء عبارة عن الإغماء والجنون والحيض والنفاس، فلاشكّ أنّه لو طرأ أحد هذه الأعذار قهرياً من غير اختيار سقط القضاء، للأدلّة السابقة، إنّما الكلام إذا طرأ أحد هذه الأعذار باختيار الفاعل وفعله، كما إذا شرب دواءً فأُغمي عليه أو جُنّ أو حاضت أو نفست، فهل يسقط القضاء عن الفاعل أو لا؟ فلنأخذ كلّ واحد من هذه الأعذار بالبحث والدراسة.

فقد أخذ المحقّق الموضوع أعمّ من الإغماء وفصّل بين علم الفاعل وجهله فذهب إلى القضاء في الأوّل دون الثاني، قال: ولو زال عقل المكلّف بشيء من قِبَلِه كالسُّكر وشرب المرقد، وجب القضاء لأنّه سبب في زوال العقل غالباً، ولو أكل غذاءً مؤذياً فآل إلى الإغماء لم يقض .[1]

وقد حمل الشقّ الثاني في كلامه على جهل الفاعل، قال في المدارك: المراد أنّه إذا أكل غذاءً لم يعلم كونه مفضياً إلى الإغماء فاتّفق أنّه آل إلى ذلك، لم يجب عليه قضاء ما يفوته من الصلاة في حال الإغماء... إلى أن قال: ولو 2


[1] شرائع الإسلام: 1 / 120 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست