responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 373

خاتمة

تساؤلات وأجوبتها

إنّ في الكتيّب أُموراً تحتاج إلى إيضاح:

1. يقول مؤلّف الكتيّب: نشأت في بيئة يرفع الأذان من بعض مآذنها ثلاث مرات، ومن البعض الآخر خمس، وتولّدت في نفسي تساؤلات ـ إلى أنّ قال: إنّ الاقتصار على ثلاثة أوقات أقلّ ما فيه أنْ يَدع المسلم في شك من صحّة أداء أعظم أعمال الدين مهما كانت درجة هذا الشك، أمّا تفريق الصلوات على أوقاتها فإنّه يقطع هذا الشك، ويبعث في النفس الطمأنينة والارتياح .[1]

الجواب: إنّ من أقفل باب الاجتهاد على نفسه ولم يدرس ما ورد في الكتاب والسنّة حول أوقات الصلاة، ربّما يعرض له الشك فعليه أنّ يحتاط بالتفريق، لأنّ وظيفة الجاهل عند الشك في المكلَّف به هو الاحتياط، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة .

وأمّا من فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، وأمعن النظر في الكتاب والسنّة وامتثل قول الله سبحانه: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالُهَا)[2] وضمّ ما فهمه من الكتاب، إلى ما ورد في السنّة المطهرة، وما روي عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)، أعدال الكتاب وقرنائه في حديث الثقلين، فيلزم عليه العمل بما


[1] نحو وحدة إسلامية حقيقية «مواقيت الصلاة» نموذجاً : 12.
[2] محمد: 24 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست