قد عرفت حكم الجمع في الصور الثلاث المتقدّمة، وإن كان الجميع خارجاً عن هدف الرسالة، إنّما المهم دراسة حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً بلا عذر ولا علّة، والغاية من تشريع الجمع ـ بعد الثبوت ـ هو تسهيل الأمر على الأُمّة، بمعنى أنّ المصلحة النوعية سبّبت تشريع الجمع بين الصلاتين لعامّة الأفراد، وإن لم يكن حرجيّاً بالنسبة إلى بعضهم.
ونحن نورد ما روي عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)في هذا الفصل، وما روي عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)في فصل آخر. وإليك ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في هذا المجال ضمن أصناف:
1. ما دلّ على الجمع معلّلاً بعدم إحراج الأُمة، أو للتوسعة عليها
1. روى مسلم عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. فقال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يُحرج أحداً من أُمّته.[1]