responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 304

فإن قلت: مقتضى الأصل عند إجمال المخصّص هو الأخذ بالقدر المتيقّن; وذلك لأنّ هنا عاماً يدلّ على انفعال الماء بمجرد ملاقاة النجاسة خرج منه ما إذا كان الماء كراً فبما أنّ المخصّص منفصل لا يضر بظهور العام ولا حجّيته فيؤخذ بالقدر المتيقّن، وهو خروج ألف ومائتي رطل عراقي وبقي ما دونه تحته.[1]

قلت: ما ذكرته مبني على وجود الإجمال في المخصّص وقد مر عدم الإجمال فيه ولو بفضل الإجماع والإجماع وإن لم يرفع الإجمال عن دلالة اللفظ ولكن يرفع الإجمال في المقصود.

تنبيه

إذا كان مقدار الكرّ 1200 رطل عراقي، فما هو مقداره بالكيلوغرامات، فنقول: يمكن أن يقال: إنّ 1200 رطل عراقي يساوي 133 صاعاً وثلث الصاع، أي (33 ,133)، لأن كلّ صاع يساوي 9 أرطال عراقي .

وبما أنّ وزن كلّ صاع هو ثلاثة كيلوغرامات تقريباً، فيضرب 33 ,133 × 3 فتكون النتيجة: 99 ,399 كيلوغراماً.

هذا إذا كان المصدر للتقدير ما روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، كما مرّ.

وربّما يحاسب بشكل آخر فتكون النتيجة تارة أقل ممّا ذكر وأُخرى أكثر.

قال المجلسي (رحمه الله): الرطل العراقي عبارة عن مائة وثلاثين درهماً على المشهور فيكون واحداً وتسعين مثقالاً شرعياً وبالصيرفي ثمانية وستين مثقالاً وربع مثقال.


[1] التنقيح: 1 / 175.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست