responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 298

وقد ذكر السيد الخوئي بعض المواضع التي روى فيها ابن أبي عمير عن غير الثقة، ومعه كيف يمكن أن يقال: لا يروي إلاّ عن ثقة، فلا يرسل إلاّ عنه، وقد أجبنا عن هذه الموارد في كتابنا «كليات في علم الرجال».[1]

وأمّا ما هو المراد من الرطل فهل أُريد العراقي أو المدني أو المكي؟ فسيوافيك بيانه.

ورواه الشيخ باسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى الخ إلاّ أنّه قال: «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء».

ورواها الصدوق في «المقنع» مرسلاً، قال المحقّق في «المعتبر»: وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا أعرف منهم رادّاً لها .[2]

2. رواية أُخرى لابن أبي عمير

روى الشيخ في «التهذيب» باسناده عن ابن أبي عمير قال: رُوي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام): «إنّ الكر ستمائة رطل ».[3]

والرواية مرسلة من جانب ومرفوعة من جانب آخر، حكمها حكم الرواية الأُولى، والعجب ان ابن أبي عمير ينقل كلا الوزنين، ولعله أصدق شاهد على إرجاعهما إلى أمر واحد.


[1] كليات في علم الرجال: 235 ـ 250 .
[2] لاحظ الوسائل: 1، الباب 11 من أبواب الماء المطلق في ذيل الحديث 1.
[3] الوسائل: 1، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست