responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 295

دراسة بقية الأقوال

1. ما روى عن ابن الجنيد: ما بلغ مكسّره مائة شبر، قال في «المدارك»: ولم نقف على مأخذه.[1]

ويمكن الاستدلال عليه: بما رواه الصدوق في المقنع [2] مرسلاً من قوله (عليه السلام): «إنّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر»، بناء على أنّ المراد بيان الأبعاد الثلاثة، فبما أنّ الذراعين أربعة أشبار وهي مع شبر يكون خمسة أشبار، فيكون كلّ من الأبعاد خمسة فيحصل من ضرب الطول في العرض والحاصل في العمق 125 شبراً وصورته كالتالي:

5 × 5 = 25. 25 × 5 = 125 وهو غير ما عليه ابن الجنيد. نعم لو حملت الرواية على المستدير يكون مكَسره ثماني وتسعين شبراً وثمن شبر.[3]

2. عن القطب الراوندي: بلوغ مجموع أبعاده الثلاثة، عشرة أشبار ونصف، ومستنده هو رواية أبي بصير بحمل «في» بمعنى «مع» قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف، في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض [4] أي مع عمقه، وقد حمل الرواية إلى الجمع بين ثلاثة أشبار ونصف فيكون الحاصل: عشرة أشبار ونصف .


[1] المدارك: 1 / 52 .
[2] المقنع: 10; وسائل الشيعة: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.
[3] وصورته هكذا :
محيط الدائرة = القطر × 14 ,3 5 × 14 ,3 = 7, 15
مساحة الدائرة = نصف المحيط × نصف القطر 85,7 × 5,2 = 625 ,19
الحجم = مساحة الدائرة × العمق 625 ,19 × 5 = 125 ,98
[4] الوسائل: 1، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست