responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 273

الحمد لله الذي أنزل من السماء ماءً طهوراً، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأشرف بريّته محمّد وآله الذين طهرّهم الله من الرجس تطهيراً.

أمّا بعد; فهذه رسالة موجزة في بيان حدّ الكرّ الذي اختلفت فيه كلمات علمائنا ; في المساحة أوّلاً، والوزن ثانياً بعد اتّفاقهم على أنّ الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجسه شيء.[1]

الكُرّ لغةً واصطلاحاً

لاشكّ أنّ الكرّ كان مقياساً من أحد المقاييس، قال الطريحي: الكرُّ ـ بالضم ـ أحد أكرار الطعام وهو ستون قفيزاً، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وَسَقاً، والوسق ستون صاعاً .[2]

وعلى هذا فالكرّ في الطعام عبارة عن 720 صاعاً، وإليك صورته الرياضيّة:

12 × 60 = 720 صاعاً.

وهذا أكثر ممّا اعتبره الشارع في عاصمية الماء. ولنذكر ما هو الكرّ شرعاً.

ولنذكر أقوال أهل السنّة فنقول:

إنّ الحد الفاصل عند الشافعية والحنابلة بين القليل والكثير هو القُلّتان


[1] الوسائل: 1، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2 و 6 .
[2] مجمع البحرين: مادة «كرر».
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست