responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259

المسألة20. إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة ـ بحسب حاله ـ قبل أن يصلّي وجب على الولي قضاؤها.*

* لو مات إنسان في أثناء الوقت

إذا كان الموضوع لوجوب القضاء على الولي فوت الصلاة عن الميّت في عامّة الوقت فلا يجب القضاء، إذ لا يصدق الفوت في عامّة الوقت إلاّ إذا كان حيّاً فيه، والمفروض أنّه توفّي أثناء الوقت، وأمّا إذا كان الموضوع أنّه مات وعليه صلاة أو صيام، فيجب القضاء لصدق العنوان على المورد، هذا هو مقتضى القاعدة.

نعم ورد في رواية عبد الله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) قال:«الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به».[1]

فتدلّ الرواية على وجوب الإتيان بمجرد استقرار الصلاة عليه. نعم المراد من القضاء هو الإتيان لا القضاء المصطلح .

ثمّ إنّه يقع الكلام هل يجب على الولي المبادرة إلى إيقاع هذه الصلاة في وقتها أو أنّ له التأخير إلى خروج الوقت؟

والظاهر هو الثاني للشك في وجوب المبادرة، نعم يظهر من بعض المعلّقين أنّ الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت.

ولعلّ وجهه أنّ الولي مخاطب بمثل ما خوطب به الولي، غير خصوصية المباشرة، فلو كان الميّت باقياً على قيد الحياة، كان عليه إيقاع الصلاة في 2


[1] الوسائل:7، الباب12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث18.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست