responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 255

المسألة17. المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولداً.*

* ما هو المدار في الأكبرية؟

المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة فلو جامع إحدى زوجتيه ثم جامع زوجته الأُخرى بعد شهر، فحملتا لكن الثانية وضعت حملها على ستة أشهر والأُولى على تسعة أشهر فلا شكّ أنّ الأكبر عند العرف هو مَن تقدّمت ولادته وإن تأخّر انعقاد نطفته، ومنه يظهر الحال في التوأمين فالأكبر منهما هو مَن تولّد قبل الآخر، وإن انعقدت نطفتهما في زمن واحد.

نعم يظهر من خبر مرسل خلافه، وأنّ الملاك مَن انعقدت نطفته قبل الآخر.

روى الكليني بسند صحيح عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال:أصاب رجل غلامين في بطن فهّنأه أبو عبد الله(عليه السلام) ثمّ قال:أيّهما الأكبر؟ فقال: الذي خرج أوّلاً، فقال أبو عبد الله(عليه السلام):«الذي خرج أخيراً هو الأكبر، أمّا تعلم أنّها حملت بذاك أوّلاً، وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا، فالذي يخرج أخيراً هو أكبرهما».[1] ويظهر منه أنّ الأكبر هو الخارج أخيراً معلّلاً بأنّها حملت به أوّلاً.

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّه لو تمّ فإنّما يتمّ في التوأمين لا في المتولّدين 2


[1] الوسائل:14، الباب99 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث1.
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست