responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23

ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه، مطبقاً كان أو إدوارياً.*

E الموردين التاليين:

1. لو صلّى في ثوب مستصحب النجاسة وفرضنا تمشّي القربة حتّى خرج الوقت، فيجب عليه قضاء الصلاة مع أنّه يمكن أنّ يقال: إن القضاء مترتّب على الفوت والمفروض أنّه لا علم به لاحتمال أن يكون الثوب طاهراً في الواقع وإن كان محكوماً بالنجاسة ظاهراً.

وما هذا ـ أي وجوب القضاء مع عدم العلم بالفوت واقعاً ـ إلاّ لأنّ الملاك هو فوت ما هو الواجب ظاهراً، وهو الصلاة بثوب محكوم بالطهارة لا بالنجاسة.

2. إذا شكّ في الإتيان بالفريضة والوقت باق، لكنّه لم يصلّ نسياناً، فيجب عليه القضاء مع عدم العلم بالفوت واقعاً لاحتمال أنّه صلّى في أوّل الوقت ومع ذلك يجب القضاء ; لأنّ الملاك فوت ماهو الوظيفة وهو الصلاة عند الشك قبل خروج الوقت.

* خروج الصبي والمجنون عن أدلّة القضاء

الظاهر أنّ الصبي وكذا المجنون خارجان عن أدلّة القضاء خروجاً موضوعياً لا خروجاً حكمياً، وإن شئت قلت: خروجاً تخصصياً لا تخصيصياً، لأنّ الموضوع للقضاء هو مَن فاتته الفريضة والمفروض أنّ الصبي والمجنون لم يكلّفا بشيء.

وإن شئت قلت: إنّ أدلّة القضاء ناظرة إلى مَن هو مكلّف فعلاً غاية 2

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست