responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 168

المسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجأة الموت*.

* تأخير القضاء لذوي الأعذار

يراد بذوي الأعذار; فاقد الماء بالنسبة إلى الطهارة الخبثية والحدثية، ومن به أذىً لا يقدر على الركوع والسجود مثل المتمكّن، ولاشك أنّه ينتقل عندئذ إلى البدل كالطهارة الترابية والصلاة جالساً أو مضطجعاً أو مومياً، ولاشكّ أنّه يجوز البدار لمن علم عدم ارتفاع عذره إلى آخر وقت الصلاة، أو خاف مفاجأة الموت، ففي هاتين الصورتين يجوز البدار اتّفاقاً، لثبوت البدلية بدليلها واحتمال لزوم التأخير تعبَّداً إلى آخر الوقت بعيد جداً. نعم لو انكشف الخلاف وإمكان القضاء على الوجه التام فالقول بالإجزاء تابع لإطلاق الدليل على الإتيان وشموله بصورة ظهور الخلف والظاهر عدمه، لأنّ الموضوع للبدل هو المعذور واقعاً إلى آخر الوقت والمفروض عدمه ولا مجال لتصوّر إجزاء العمل ; لأنّه فيما إذا أتى بأمر الشارع من غير فرق بين الأمر الواقعي أو الظاهري ثم بان الخلاف دون المقام لأنّه أتى به بحكم العقل حيث قطع ببقاء العذر فأتى بالمأمور به بحكمه.

إنّما الكلام فيما إذا كان محتملاً لارتفاع العذر، فهل يجوز البدار أو لا ؟

ذهب السيد الخوئي إلى جواز البدار مستنداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت، بناء على جريانه في الأُمور الاستقبالية .[1]

يلاحظ عليه: أنّ الاستصحاب وإن ورد في الشرع لكنّه بظاهره إمضاء 2


[1] مستند العروة الوثقى: 5 / 126 .
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست