المسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة ـ كالصبح أو الظهر مثلاً ـ مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها، لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل ـ وكذا ـ في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
…
* لو علم فوت صلاة معينة عدّة مرات لا يعلم عددها
في المسألة فرعان:
الأوّل: لو فاتته فريضة معيّنة كالصبح أو الظهر ولم يعلم عدد ما فاته منها، ففي المسألة أقوال أربعة:
1. يكررها حتّى يغلب على ظنّه أنّه وفى بواجبه. وهو خيرة المحقّق في «الشرائع» .[1]
وقال السيد في «المدارك»: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ولم نقف فيه على نص بالخصوص (2) واحتجّ عليه في «التهذيب» بصحيحة عبدالله بن سنان الدالّة على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فواته من النوافل.[2]
أقول: إنّ الروايات الواردة لا يدلّ على ما استدلّ له بل بين مجمل يدلّ على التوخّي والتحرّي من دون أن يعلم حدهما، وبين ما يدلّ على الإتيان 2