responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 102

E ولو كان الفائت هو العصر والمغرب، أو العصر والعشاء أتى بهما.

ولو كان الفائت هو المغرب والعشاء، فقد أتى بهما أيضاً .

الفرع السادس: نفس الفرع الخامس أي أنّه لا يعلم هل كان مسافراً أو حاضراً، ولكن يختلف معه في أنّ أوّل يومه، الظهر فيجب في تحصيل الترتيب أن يأتي بالصلوات التالية:

1. يأتي بثنائية مردّدة بين الظهر والعصر.

2. يأتي برباعية مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء.

3. يأتي بصلاة المغرب.

4. يأتي بثنائية مردّدة بين العصر والعشاء والصبح.

5. يأتي برباعية مردّدة بين العصر والعشاء.

فلو فرضنا أنّه كان حاضراً، فلو كان الفائت هو الظهر والعصر، أو الظهر والمغرب، أو الظهر والعشاء، أو الظهر والصبح، فقد أتى بالجميع على وجه الترتيب، لأنّه صلّى رباعية قبل صلاة المغرب ورباعية أُخرى بعد المغرب.

ولو كان الفائت هو العصر والمغرب، أو العصر والعشاء، أو العصر والصبح، فقد أتى بهما لأنّه صلّى رباعية قبل المغرب وأُخرى بعدها.

ولو كان الفائت هو المغرب والعشاء، أو المغرب والصبح فقد أتى بهما.

ولو كان الفائت هو العشاء والصبح فقد أتى بهما.

ولو فرضنا أنّه كان مسافراً فلو كان الفائت فيكفيه ثنائية متقدّمة على ثلاثية، وأُخرى متأخّرة عنها، وكلاهما قد أتى بهما.

نام کتاب : أحكام صلاة القضاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست