responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 69

طرفيها على صدره بعد تحنيكه بها، وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشدّ ثدييها إلى صدرها ويشدّ ظهرها، وإزاراً ومقنعة ليست من الكفن.

وكون الإزار عريضاً يبلغ من الصدر إلى الساقين يوزّرها به.

وسحق الكافور باليد، ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده.

وأن يجعل معه جريدتين خضراوين من النخل، وإلاّ فمن الخلاف وإلاّ فمن السدر، وإلاّ فممّا كان من رطب الشجر، قدرهما عظم الذراع، ولا يجوز اليابس، يضع إحداهما مع جانبه الأيمن يلصقها بجلده من ترقوته إلى حيث بلغت، والأُخرى مع الأيسر كذلك ما بين القميص والإزار.

وروي أنّ إحداهما يترك من الركبتين نصفاً يلي الساق ونصفاً يلي الفخذ، والأُخرى تحت إبطه الأيمن.[1]

وقطع الكفن بغير حديد.

وخياطة الكفن بغزله، ولا يبلّ الخيط بالريق ولا يقرب ببخور، وإن لم يوجد حبرة أقام مقامها لفافة أُُخرى.

وأن يكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة الشهادتان وأسماء الأئمّة عليهم السَّلام بالتربة أو بالإصبع إن لم توجد.

وأن يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخاف خروج شيء منه ويكثر للمرأة منه.

ويحشى الدبر وقبل المرأة به بعد ذر (ذريرة) على القطن، وفرش الحبرة على موضع طاهر وذر ذريرة عليها، ثمّ الإزار كذلك، ثمّ القميص.

وعقد الكفن ممّا يلي رأسه ورجليه.


[1] الوسائل، ج3، الباب14 من أبواب التكفين، الحديث3.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست