responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 645

وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلثين.

وكلّ جراحة في الرأس إذا حصل مثلها في البدن، فديتها بحسب دية العضو الذي حصلت فيه، مثاله: حارصة[1] الرأس بعشر عشر الدية، وفي البدن عشر عشر دية العضو المحروص، وعلى هذا.

ويقتص بالعصا ممّن ضرب بها.

ومن جرح غيره فلم يزل ضمناً حتى مات، فعلى الجارح القود، أو الدية، فإن برأ منها ومات بغيرها، أو أشكل الأمر، فعليه الجرح فقط.

ومن لطم إنساناً فذهب بصره ـ و عيناه صحيحتان ـ فإنّه يؤخذ مرآة محماة بالنار، وكرسف[2] مبلول يجعل على الأشفار لئلاّ يحترق ثمّ تقابل عين الشمس بعينه، ثمّ يقرب منها المرآة فيذوب الناظر ويبقى العين.

والقصاص: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأُذن بالأُذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن عفا عن أخيه كفّر من ذنوبه بقدر عفوه.

وقد بيّنا أنّه: لا قصاص للولد من والده، ولا للكافر من المسلم، ولا للعبد من الحر، ولا للعبد ممّن أعتق بعضه، في نفس ولا جرح. ويقتص لهم منهم في ذلك.

ويقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل حتى يبلغ ثلث الدية، فلا تقتص المرأة من الرجل حتى ترد نصف دية ذلك، فإن لم تؤد، فلها دية عضوها. ويقتص له منها بلا رد.


[1] الحارصة: هي الجراحة التي تقشر الجلد وتخدش ولا تجري الدم.
[2] الكرسف ـ كقنفذ ـ: القطن.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست