responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 61

ولا يجب ذلك في غيرهما.

ويجوز التيمّم سفراً وحضراً مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلاً كان السفر أو قصيراً.

ويجوز التيمّم للنوم من فراشه، ولصلاة الجنائز مع وجود الماء.

ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهر بالماء تيمّم.

ويجب على الإنسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمّم من غير طلب مع التمكّن فلا تيمم له إلاّ أن يخاف على نفسه أو متاعه.

ويتيمّم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها.

واجبات التيمّم

ويجب فيه: النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلاً عن غسل أو وضوء و وضع يديه على الأرض.

ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة لا المارن.

ومسح ظهر كفّه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك.

والترتيب: يبدأ بالوجه، ثمّ باليمنى، ثمّ باليسرى.

ما يتيمّم به

والتيمّم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها.

ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر والرماد.

ويجوز بالجص وأرض النورة.

ويبدأ بالتراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أو لبدها،

نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست