responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 609

المقذوف محصناً، وهو أن يكون عفيفاً مسلماً حراً بالغاً عاقلاً، رجلاً كان أو امرأة; وقاذفه عاقلاً بالغاً، حراً كان أو عبداً، مسلماً أو كافراً.

وكان قذفه بأن قال: يا زان، أو : يا زانية، أو: وابن زان، أو: وابن زانية، أو: لست لأبيك، أو: يا منكوحاً في دبره، أو مسفوحاً[1]، أو تعمل عمل قوم لوط، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه، فإن ادّعى أنّه لا يعرف المعنى وكان ناشئاً بين العارفين بها لم يقبل قوله، وإلاّ قبل.

ويجب الحدّ بقذف اللقيط لأنّه حرّ، وبقذف المغصوبة على الزنا، والمغصوب على اللواط والملاعنة.

وإذا واجه شخصاً بالقذف لذي نسبه، كأن قال: يابن الزانية، أو: الزاني، أو: أخا الزانية، أو: بعلها، أو: ما انبأ عنها من لفظ وهو يعرف معناه، والأصل حي، فالحدّ له، وإن كان ميتاً فلوارثه إلاّ الزوجين، فإنّه لاحق لهما فيه.

وقال بعض أصحابنا: إذا قذف ابنه، أو بنته، فله طلب الحدّ، حيّين أو ميّتين، إلاّ أن يسقطاه بالعفو وهما بالغان، عاقلان.

وإذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد ـ لا سواه ـ لم يحدّ، فإن كان لها ولد من غيره فله حده، فإن لم يكن وكان لها قرابة حدّ لهم، وإن عفا بعض الورثة عن الحدّ فلمناسبه[2] أن يحد، فإن اجتمعوا على أخذه حدّ لهم، وإن اجتمعوا على إسقاطه سقط.

ولا يثبت إلاّ بشاهدين عدلين ذكرين، أو إقرار القاذف البالغ العاقل الحرّ. فإن ادّعى على غيره: أنّه قذفه، ولا بينة له، فلا يمين على المدّعى عليه. فإذا قذف جماعة بلفظ واحد حدّ لهم حدّاً واحداً إن أتوا به جميعاً، فإن أتوا به متفرقين فلكلّ


[1] السفاح: الزنا والفجور.
[2] المناسبة: هي الوراثة النسبية، في بعض النسخ «فللباقي» بدل «فلمناسبه».
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست