responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 584

فإنّها تحضره».[1]

وإذا قطع بقوم الطريق، فأخذ اللصوص فشهد بعض المسلوبين[2] على اللصوص لم تقبل شهادته، لأنّه خصم.

وتجوز شهادة: ذوي العاهات، والآفات، والفقراء الصالحين الساترين لأحوالهم إذا عدلوا، وشهادة ذوي الصنائع الدنية ـ كالحجّام، والحارس، والنساج ومعلم الصبيان، والحمامي ـ إذا عدلوا.

وتوبة شاهد الزور أن يغرم ما ذهب بشهادته. وإذا ردّت شهادة الشاهد في بعض ما شهد به ـ لا للتهمة ـ كشهادته على والده وأجنبي قبلت في الآخر، وإن ردّت فيه للتهمة كشهادتهما انّه قذف أجنبية وأُمّها بعد موتها، ردّت فيهما، وقيل: فيها يبعض.

باب اعداد البيّنات والشهادة على الشهادة

تعتبر شهادة أربعة رجال في الزنا، واللواط، والسحق، وشهادة رجلين، وأربع نسوة: في الزنا ويوجب الجلد، وثلاثة رجال وامرأتين فيه وتوجب الرجم، وشهادة رجلين في: وطء البهيمة، والميتة، والاستمناء باليد، والقذف، والتعريض، والسرقة، والشراب، والطلاق، والعتاق، والنكاح، والنسب، والوكالة، والوصية له وإليه، ورؤية الهلال، والأموال، والجنايات، والعقود، وحكم الحاكم، والرضاع، وغير ذلك.

وشهادة شاهد وامرأتين في الأموال، والديون وما كان وصلة إليها: كعقد البيع، والصلح وإسقاط مال: كالإبراء، وفسخ البيع وقتل الحر عبداً، والمسلم


[1] الوسائل، ج27، الباب54 من أبواب الشهادات، الحديث3.
[2] في أكثر النسخ: بعض المسلمين.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست