responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 543

واحداً، لم يرث بكلّ حال.

والعبد لا يورث، وما في يده لسيده، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق منه، ويمنع بما رقّ منه.

وإذا خلف الحرّ وارثاً حراً وإن بعد لم يجب شراء مَن في درجته، أو أقرب منه. ولا يمنع ولد الولد المسلم الحر، الإرث لكفر والده، أو رقّه.

وإذا خلف وارثين رقيقين في درجة، وماله لا يفي بقيمتهما، فهو لبيت المال.

مانعية القتل

وإذا قتل الوارث مورثه عمداً ظلماً، لم يرثه، وإن كان له غيره، ورثه ولو بعد، فإن لم يكن فلبيت المال. وإن قتله خطأ ورثه. وقيل: يرث ماله دون ديته. فإن قتله بإذن الإمام، أو دفعه عن نفسه[1] ورثه.

أحكام الحجب

ويحجب الأُمّ عن الثلث إلى السدس، والزوجين عن النصف والربع إلى نصفيهما، الولد وولده وإن سفل: ولد ابن أو بنت.

ولا تحجب الأُمّ عن الرد بنت ولا بنات، وجد الأب أو فقد.

ويحجبها عن كمال الثلث[2] والرد: أخوان، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختان لأب وأُمّ، أو أب مولودون، غير قتلة للميت ولا كفّار ولا رق مع وجود الأب ويوفر عليه ما حرمته، فإن لم يكن، لم يحجبوها.


[1] في أكثر النسخ زيادة «وماله».
[2] إلى السدس.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست