responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 531

وللوصي الإيصاء إلى غيره، لأنّه من نظره إلاّ أن ينهاه الموصي فيتولّـى حينئذ الحاكم.

فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولاّهم الحاكم، فإن تعذّر فبعض صلحاء المؤمنين، فإن تولاّهم غيرهما ضمن المال وإن أنفقه على الطفل.

وينفق الوصي بالمعروف، فإن زاد ضمن الزيادة، ويجوز شراؤه من مال الطفل لمصلحته بثمن مثله، فأمّا بدونه فلا.

وإن بلغ الصبي ورشد سلّم إليه ماله، فإن ادّعى التسليم ولا بيّنة أو خالفه في مدة الإنفاق حلف الصبي، وإن خالفه الصبي في قدر الإنفاق أو أصله ولا بيّنة حلف الوصي للحرج.

وللوصي الفقير أُجرة قيامه، أو أقل الأمرين من الأُجرة والكفاية، وله خلط اليتيم بنفسه وعياله، والسماح له أفضل، وعليه قبيح.

وإذا قبل الوصي الوصية أو لم يحضرها وبلغته بعد الموت أو قبله ولم يردّها لزمته، فإن ردّها في وجه الموصي صحّ الرد، ولو ردّها في غيبته ولم يبلغه الرد لم يصحّ.

ويستحبّ الإشهاد على الوصية، ويثبت الإيصاء إليه عند الحاكم بشاهدين عدلين، فإن كانت بمال تثبت بما يثبت به المال، وبامرأة واحدة في الربع، وباثنتين في النصف، وبثلاث في الثلاثة الأرباع، وبأربع في كلّه.

فإن تعذّر المسلم العدل قبل فيها شهادة اثنين كتابيين عدلين في دينهما، فإن لم يجد فمن المجوسي في سفر أو حضر. وإن أمره أن يتّجر بالمال لأطفاله وله نصف الربح جاز، وإن كان له دين على الميت أخذ من تحت يده، فإن أظهر ذلك افتقر إلى بينة.

فإن خالف الوصي ما أمر به الموصي أو أمره بإخراج حق عليه وتمكّن من

نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست