responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 492

يقضي في حقّ الباقيات، وإن سافر بغير القرعة قضى، وإن بات بعض ليلة عند البعض قضى في حقّها.

وإن تزوّج بكراً فضلها بثلاث ليال، ثمّ عاد إلى التسوية، ويجوز سبعاً، وتفضيل الثيب بثلاث.

وقوله: (وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساء)[1] يعني في المحبة، (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)[2] يعني في النفقة.

وإذا كان له زوجتان حرة وأمة، أو مسلمة وكتابية، قسم للحرة ليلتين، وللأمة والكتابية ليلة، ولا قسمة بالملك اليمين والمتعة.

أحكام الولادة

فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم.

وإذا ولد حنّكته القابلة بماء الفرات، وبتربة الحسين(عليه السلام)، فإن كان الماء مالحا جعل فيه عسل أو تمر.

وأذّن في أُذنه اليمنى، وأقام في أُذنه اليسرى، فهي عصمة من الشيطان.

وأصدق الأسماء العبودية، مثل عبد اللّه، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السَّلام، وأفضلها أسماء شريعتنا، فمن رزقه اللّه أربعة ولم يسمّ أحدهم محمداً أو أحمد فقد جفاه(عليه السلام).

وعن أبي الحسن:«لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد، أو أحمد، أو علي، أو الحسن، أو الحسين، أو جعفر، أو طالب، أو عبد اللّه، أو فاطمة».[3]


[1] النساء:129.
[2] النساء:3.
[3] الوسائل، ج21، الباب26 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث1.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست