responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 467

الزوجة من التي يفسخ نكاحها، وإن كنّ حوامل اعتددن بأقصى الأجلين، ووقف[1] لهن الربع مع عدم الولد، والثمن معه لتساويهن[2]، وإن كان معه أربع كتابيات، وأربع وثنيات فأسلم وأسلم الوثنيات فقط لم ترثه الكتابيات، ولا توقف لهن شيء، لأنّه إنّما يكون بحيث يقطع بأربع وارثات ويجهل أعيانهنّ، وهنا بخلافه لجواز أن يكون الزوجات من لا يرثن، وهن الكتابيات.

فإن أسلم الوثني على أربع مدخول بهنّ، ثمّ تزوّج في العدة خامسة بطل نكاحها، وقيل يوقف.

وإذا أسلم ولم تسلم امرأته بعد الدخول بها فلا نفقة لها، وإن أسلمت هي فعليه نفقتها، وإن مات زوجات الذي أسلم قبل الاختيار، ثمّ مات لم يختر وارثه ويستعمل القرعة، فأي أربع قرعهن ورّثناه منهن، و[3]منه إلى وارثه، فإن لم يمت فله اختيار أربع منهنّ وإن كنّ موتى أو بعضهنّ ميت، ويرث[4] المختارة.

وإن أسلم الوثنيان معاً فالنكاح بحاله لعدم اختلاف الدين، فإن تزوّج بها متعة في الشرك، ثم أسلما أقرّا عليه قبل انقضاء مدته.

وإذا أسلم على ثمان وأسلمن معه فارتد وقف على انقضاء العدة، فإن اختار حال ردّته لم يصحّ، فإن لم يرجع حتى انقضت العدة، انفسخ نكاحهنّ مذ حين ردته، وإن رجع قبلها اختار الآن; فإذا ارتدت الزوجة بعد الدخول، وقف على انقضاء العدة، ولا نفقة لها ومهرها بحاله، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها، ولا عدّة عليها.


[1] في نسخة: «وورث بهن».
[2] في بعض النسخ زيادة: «بأقصى الأجلين» و في بعضها أيضاً زيادة: «ودفعا بهن الربع مع عدم الولد، والثمن معه لتساويهن».
[3] أي حكمنا بإرثه منهن.
[4] في أكثر النسخ:«ورثه»، ولكن الصحيح ما أثبتناه كما تحتمله بعض النسخ.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست