responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 415

الذبح حرم وضمن كمال قيمته وبه الجرح.[1]

والثالثة إن ذكّاه الأوّل[2] حلّ، وضمن الثاني أرش جرح مجروح فقط وإن لم يذكّه حرم، وليس على الثاني كمال القيمة، لأنّهما سريا إلى نفسه، فلنفرض جناية الأوّل عليه، وقيمته عشرة دراهم وأرشها درهم، وجناية الثاني أرشها درهم، فالأصح دخول الأرش في بدل النفس، فتنضم إحدى القيمتين إلى الأُخرى، كأن كلاً منهما تفرد بقتله، فتنضم تسعة[3] إلى عشرة[4]، فيصير تسعة عشر، فيسقط للأوّل عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءاً من العشرة[5]، فوجب على الثاني تسعة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءاً، وهذا أصل في الجنايات.

والرابعة للثاني ملك حلّ، ولا أرش على الأوّل.

فإذا رمى سهماً فأصاب طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، أُكل الطائر وحرم الفرخ، لأنّه ليس بصيد.

صيد السمك

وذكاة السمك صيده وإن لم يقطع رأسه، ولا يراعى فيه التسمية، ولو صاده مجوسي حلّ، إلاّ أنّه لا يؤتمن على أنّه أخرجه حياً إذا أخبر بذلك، وإن أخذته منه حياً أو شاهدته أخرجه حياً حلّ.

وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل.

وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله، فإن علم أنّ فيه ميتاً


[1] أي في حال كونه مجروحاً.
[2] بعد جرح الثاني.
[3] لأنّ قيمته صحيحاً عشرة وبعد جناية الأوّل تسعة.
[4] لأنّ قيمته صحيحاً عشرة وبعد جناية الأوّل تسعة.
[5] دراهم وهي قيمته.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست