responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 404

باب إحياء الموات

روى السكوني باسناده عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من غرس شجراً، أو حفر وادياً[1] بدياً لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة فهي له، قضاء من اللّه ورسوله.[2]

والموات، ما لا ينتفع به من الأرض، لانقطاع الماء عنه، أو غلبته عليه، وشبه ذلك.

والأرض ضربان: عامرة، وغامرة.

فالعامر بدار الإسلام، ودار الكفر، وما لابدّ له منه من العامر كالطريق، والشرب، وشبه ذلك لمالكه، ويملك بالقهر عامر دار الكفر.

والغامر في دار الإسلام، فما جرى عليه ملك مسلم معين لم يملك بالإحياء، وإن لم يكن معيناً ملك بالإحياء، وما كان منه بدار الشرك، وله صاحب معين فكالعامر، وما لم يكن له ربّ معين فللإمام، ولا يملك بالإحياء; وما به تكون الإحياء ما لم يرد ببيانه الشرع، فيرجع فيه إلى العرف كالقبض، وافتراق البيعين.

فإحياء الموات للدار أن يجعل عليها حائط من لبن أو آجر أو خشب بحسب العادة، وسقف; وللحظيرة[3] أن يحاط عليها حائط; وللزراعة أن يجعل عليها ما يميزها من غيرها كتراب يجمع حولها أو قصب أو شوك، ويرتّب الماء


[1] في بعض النسخ زيادة:«لم يعن أوسر».
[2] الوسائل، ج25، الباب2 من أبواب إحياء الموات، الحديث1.
[3] الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل وسائر الماشية.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست