responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 376

باب الغصب

الغصب: إثبات يد التعدّي على مال الغير.

ويجب: ردّ المغصوب مضيقاً مع بقائه بنمائه المتّصل، والمنفصل. فإن تلف ردّ مثله.

فإن لم يكن له مثل، فقيمته مذ حين غصب إلى أن تلف.

وروى أصحابنا: أنّه يضمن بقيمته يوم غصبه.[1] فإن تعذّر المثل فالقيمة.

فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل، ثمّ وجد المثل، ردّه فقط.

وإن تعذر ثانياً فالقيمة الآن.

فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه، استقرت بتلفه، ولا يضمن زيادة السوق مع ردّ العين.

وإن نقصت القيمة بعيب، ردّه مع أرش النقص، وأُجرته إن كان له أُجرة: كالدار، والعقار، لأنّها كالأعيان وأُجرة المثل لعمله إن كان ذا عمل، وإن لم يعمل.

ولوطء الجارية البكر، عشر قيمتها، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه.

وإن غصب قطناً، فنسجه ثوباً، ردّه، ولا شيء له.

وإن صبغه بصبغ من ماله فله، فإن نقصت قيمة الثوب به ضمن النقص.


[1] الوسائل، ج25، الباب7 من أبواب الغصب، الحديث1.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست