responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 347

فإن طلب الغارس القيمة وربّ الأرض القلع بالأرش، قبل من رب الأرض، فإن طلب رب الأرض بدل[1] القيمة والغارس الإقرار بالأُجرة، أو العامل القيمة ورب الأرض إقراره بالأُجرة لم يجبر أحدهما على مراد الآخر، وإن كانت الأرض والغراس لشخص فله الأُجرة بعمله، والكلّ لمالكه.

وإن أعطاه ألفاً قراضاً على أن يأخذ منه ألفاً بضاعة جاز، ولم يلزم الوفاء.

فإن أخذ ربّ المال من المال وكان أربعين، عشرة، بعد أن خسر عشرة، ثمّ ربح انتقض القراض في الربع الذي أخذه، وفيما يخصّه من الخسران فينتقض في الربع وثلث الربع[2]. وإن اشترى بمال القراض عبداً فقتل فأخذت ديته كانت قراضاً، وإن كان فيه ربح فهما شريكان بالحساب، فإن كانت توجب القصاص اتفقا عليه لتعلق حقهما به.

فإن اشترى المضارب سلعة لها فتلف المال قبل إقباضه وكذا في الوكالة، لزم المضارب والوكيل بدلها، وقيل: يلزم صاحب المال والموكل.

باب الوكالة

هي عقد جايز من الطرفين، يبطل بالموت منهما، وبالجنون المطبق، وبردتهما عن فطرة، ولا يبطل بالنوم المعتاد، وإغماء ساعة.

ولا يجوز أن يتوكّل فيما لا يجوز له مباشرته، فلا يتوكّل الذمي لمسلم في تزويج مسلمة، ويجوز التوكيل في البيع وسائر العقود.


[1] هكذا في النسخ ولعلّها: «بذل».
[2] ثلث الربع هو مقدار الخسران الذي يخصّ بالمأخوذ وهو حاصل من تقسيط الخسران على الثلاثين الباقية بعد الخسران، وبما أنّ العبارة تحتاج إلى إمعان النظر والدقّة، فمن أراد التوضيح فليرجع إلى: المبسوط:3/201 والجواهر:26/402.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست