responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 342

بالأثلاث قال: يرجع كلّ منهم على الآخرين بأُجرة ثلثي ما كان من جهته.

وشرط التأجيل في الشركة غير لازم، وإذا اختان أحد الشريكين الآخر كره له أن يقتص بمثله.

باب المضاربة وهي القراض

المضاربة: عقد جائز من الطرفين، وإنّما تصحّ بالأثمان الخالصة من الغش، بشرط ذكر حصّة مشاعة من الربح معلومة. فإن دفع إليه جزافا[1] صحّ، والقول قول العامل في قدره مع يمينه، وكذلك ثمن المبيع والسلم والأُجرة، وقيل لا يصحّ.

فإن سلّم إليه عرضاً وقال: إذا بعته فقد قارضتك على ثمنه لم يصحّ، فإن قارضه على مال وديعة في يده أو غصب صح وزال ضمان الغصب، وقيل: لا يزول.

فإن قال له: عيّن الدين الذي عليك واقبضه من نفسك مضاربة لم يصحّ، فإن تصرّف على هذا فالربح له دون من له الدين.

ويصحّ للولي أن يقارض بمال المولى عليه لحظه[2] فيه، ويصحّ بمال مشاع في يد العامل.

وإذا لم يعيّن الحصة أو قدّرها بدينار أو درهم، أو قال: على ان نصف الربح لك إلاّ ديناراً منه لم يصح.

فإن قال ربّ المال: على أنّ لك الثلث ولي النصف صحّ، وكان الثلثان لرب المال، فإن قال: على أنّ لك النصف صحّ والباقي لربّ المال، فإن قال: على


[1] أي مال المضاربة.
[2] أي عند نفعه.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست