responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 312

باب الرهن

الرهن عقد لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، وشرط صحّته الإيجاب والقبول والقبض باختيار الراهن، وكونهما جائزي التصرّف، وأن يكون على دين ثابت في الذمة كثمن المبيع والأُجرة والمهر وعوض الخلع.

فإن رهن على مال الجعالة قبل الرد أو على ما يقرضه في المستقبل أو نفقة مستقبلة أو مال الكتابة المشروطة أو عمل متعلّق بعين الأجير ودية الخطاء قبل الحول لم يصح الرهن.

وأن يكون ممّا يصحّ بيعه، ومما يبقى إلى الأجل، إلاّ أن يشرط بيعه وكون ثمنه رهناً.

ولا يصحّ رهن أُمّ الولد. فإن وطأ ثمّ رهنها فظهر الحمل وثبت انّه منه بطل رهنها، وإن وطأها بعد الرهن فحملت لم تبطل[1] وإن كان لا يحل له وطؤها، ولا حدّ عليه، وإن لم تحمل فهي على الرهن، وعليه عقرها[2] إن كانت بكراً يكون رهناً معها، فإن ماتت بالولادة فعليه قيمتها تكون رهناً. وإن كان وطأها بإذن المرتهن فلا شيء عليه، وإن وطأها المرتهن فهو زان، فإن حملت منه فالحمل رهن. وإن


[1] كذا في أكثر النسخ، وفي نسختين: «فكذلك» بدل قوله:«لم تبطل»، ولعلّه هو الصحيح بقرينة قوله فيما بعد «وإن لم تحمل فهي على الرهن».
[2] العقر ـ بالضم ـ: دية فرج المرأة إذا غصبت وأيضاً ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست