responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 268

وعن الصادق(عليه السلام): «لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه».[1] ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة.

ويستحب تقدير المعيشة، فقد كان الصادق(عليه السلام) يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول: «إنّي أقدر أن أُطعمهم الحنطة على وجهها، لكنّي أحبّ أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة».[2]

وتاجر يصلّـي الصلاة لوقتها أفضل من فارغ يصيلّها لوقتها.

أنواع البيع

والبيع جنس، تحته ثلاثة أنواع:

1. بيع الأعيان الحاضرة ، 2. والأعيان الغائبة، 3. والمضمون في الذمة.

ولا يصحّ إلاّ من مطلقي التصرّف بالإيجاب والقبول، بلفظ الماضي في مجلس واحد. وهو بعت أو شريت فيقول المشتري: قبلت أو شريت، أو ابتعت وشبهها.

وأن يكون البائع مالكاً للمبيع أو في حكمه، كالأب والجدّ والحاكم وأمينه والوكيل والوصي. فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم.

وقد تختلف المبيعات، فيحتاج إلى شروط أُخر نذكر]ها [إن شاء اللّه تعالى.

أحكام الخيار

وإذا وقع البيع فهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يتخايرا بأن يختار إمضاء البيع،


[1] الوسائل، ج17، الباب36 من أبواب آداب التجارة، الحديث2. والتلقّي أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون سعر البلد.
[2] الوسائل، ج17، الباب32 من أبواب آداب التجارة، الحديث2.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست