responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 226

عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص[1] رأسه وقصر، وأدهن وأحل، قال (عليه السلام): «عليه دم شاة». ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط. وان رأى انّه اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها حجّة مفردة، ولم يكن عليه هدي، وعليه العمرة بعد ذلك.

وكان عليه السلام يستهدي ماء زمزم، وهو بالمدينة.[2] قال جعفر بن محمدعليمها السَّلام : ماء زمزم لما يشرب له[3]و روي: «من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة».[4]

الإحرام للحج والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات

ثمّ المشعر ومنى وقضاء المناسك بها

يستحبّ أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال، والغسل والتنظيف، وإزالة الشعر من جسده وإبطيه، وبعد صلاة الإحرام، والدعاء لإحرامه، وذكره بلفظه[5] والشرط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه. ويجوز أن يحرم في رحله بمكة، وفي المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل، وبعد صلاة الظهر، ويجوز عقيب غيرها، وقبل يوم التروية وبعده ما أمكنه حضور الموقفين، فإن نسيه حتى حصل بعرفات، وأمكنه لحوق مكة للإحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل، وإلاّ أحرم بها،


[1] العقاص: الشعر المجموع المشدود في وسط الرأس.
[2] الوسائل، ج13، الباب20 من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث1و4.
[3] الوسائل، ج13، الباب20 من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث2. ولكن في الحديث11: «ماء زمزم شفاء لما شرب له».
[4] الوسائل، ج13، الباب5 من أبواب السعي، الحديث2.
[5] المقصود: التلفظ بالإحرام.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست