responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 195

والندب تكرارهما للواحد بنفسه وأن يعطي أجراً من يحجّ عنه، وكلّما أكثر منه ومنهم كان أفضل.

ويستحبّ أن يحج بالصبي أو يؤمر به، وأن يتكلّفهما[1] من لا يملك الاستطاعة بالمشي، أو ركوب بعض المسافة، أو كسب ما يقوم به في الطريق.

فإن حجّ الصبي، أو حج به، أو حجّ العبد، والمدبر، والمكاتب، وأُمّ الولد، أو عادم الزاد والراحلة، لم يجزهم عن حجة الإسلام.

فإن اعتق الرقيق، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما، والأولى أن لا يجزي عن الصبي.

ومن كان مريضاً أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج، استحب له أن يحجّ عنه غيره، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه.

وإذا مات من وجب عليه الحجّ، ولم يحجّ، وجب أن يحجّ عنه من صلب المال، يستأجر من بلده.

فإن أوصى به بمبلغ يزيد على أجر المثل، كانت الزيادة من الثلث، وإن أوصى بدونها تممت.

وإن عيّـن مَن يحج عنه بأزيد من أجر المثل، وخرج من الثلث، صحّ وإن كان وارثاً.

وإن كان ممّن تعيّن عليه الحجّ عن نفسه، لم يجز أن يحجّ عن غيره ولا يتطوّع به. وإن أوصى بالحجّ تطوعاً، كان من الثلث ومن بلده، وإلاّ فمن حيث أمكن، فإن لم يمكن الحجّ به، صرف في وجوه البر.

وإن كان واجباً ولم يخلف ما يحجّ به من بلده، أو كان عليه ديون وماله لا يفي، حجّ عنه من حيث أمكن في الأُولى، ووزع ما ترك على الديون والحجّ على


[1] الضمير عائد إلى الحج والعمرة.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست