والحقّ المعلوم غير الزكاة هو ما يخرج كلّ جمعة أو شهر على قدر الطاقة.
ويكره له أن يتملّك ما تصدّق به، ولا بأس به إن ورثه، وإذا أخرج شيئاً للصدقة ففاته من يريده، فليتصدق به استحباباً.
باب الفطرة
وهي واجبة على كلّ: حرّ، بالغ، كامل العقل، وواجد للطول بحيث يحرم
[1] في نسخة:«أو».
[2] في بعض النسخ:«وجدها».
[3] الطريف من المال:«المستحدث».
[4] في بعض النسخ:«بالخير».
[5] الأموال الظاهرة: كالمواشي والغلاّت، والباطنة كالدنانير والدراهم.
[6] الفأس: آلة قصيرة يقطع بها الخشب.
نام کتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد جلد : 1 صفحه : 158