كتاب الزكاة
باب ما يجب فيه الزكاة
لا تجب الزكاة إلاّ في: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم.
وشروط زكاة الذهب والفضة أربعة: الملك، والحول، والنصاب، وكونهما مضروبين ومنقوشين.
فنصاب الذهب عشرون ديناراً، ففيه نصف دينار، ولا شيء في الزيادة حتّى يبلغ أربعة، ففيها عشر دينار، ومازاد على هذا كذلك.
ونصاب الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ولا شيء في الزيادة حتّى يبلغ أربعين ففيها درهم، وعلى هذا.
والعفو في الذهب ما نقص من العشرين، وفي الفضة ما نقص عن المائتين، وما نقص من الزائد على العشرين عن أربعة، ومن الزائد على المائتين عن أربعين أبداً.
والحول اثنا عشر هلالاً، ويعتبر النصاب طول الحول، وحكم الأنعام في ذلك كذلك.
ولا زكاة في مال غائب لا يتمكّن صاحبه منه.
ولو فرّ من الزكاة بإخراج بعض النصاب، أو تبديله قبل الحول، لم يجب