responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45

التكاليف المجهولة فيكون منفيّاً بنفيه.[1]

***

5. هل الرفع عزيمة أو رخصة؟

إذا كان العمل العبادي أمراً حرجيّاً كالتوضّؤ في البرد القارص، فهل يصح عمله إذا تحمّل الحرج أو لا؟ وهذا ما يعبّر عنه أنّ الرفع عزيمة فيبطل، أو رخصة فيصح.

لاشكّ أنّه لو دلّ الدليل على أنّ الرفع عزيمة فلاشكّ أنّ العمل لا يقبل، وهذا نظير الصيام في السفر; روى الشيخ باسناده عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: «لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)فسمّاهم العصاة، فلا صيام في الحج إلاّثلاثة أيام الّتي قال الله عزوجل في الحج» [2].

وقد ورد نظير ذلك في صلاة المسافر; روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال سمعته يقول: «إن الله عزوجل تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإفطار أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه».

وفي رواية أُخرى عن أبي عبدالله(عليه السلام): «مَن صلّى في سفره أربع ركعات فأنا إلى الله منه بريء».[3]

وقد دلّ الدليل على أنّ الرفع في هذين المقامين عزيمة لا رخصة.


[1] كفاية الأُصول:2/120.
[2] الوسائل: 7، الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1.
[3] الوسائل: 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 7 و 8 ، و لاحظ بقية روايات الباب.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست