responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 430

نعم أشكل على هذا الشرط المحقّق الثاني بأنّه قد يشكل بالنسبة للمرتبة الأُولى منه، وهو الإنكار القلبي، إذ هو واجب مطلقاً.[1]

أقول: ظاهر كلام القوم ما إذا كان هناك أمر ونهي وهذا لا يشمل الإنكار بالقلب، إذ ليس هناك أمر ولا نهي.

وأورد صاحب الجواهر على هذا الشرط بأنّ الأوامر مطلقة ومقتضاها الوجوب على الإطلاق حتى في صورة العلم بعدم التأثير، إلاّ أن يقال: إنّ السقوط للإجماع.[2]

أقول: إنّ مقتضى إطلاق الروايات هو القيام بالوظيفة سواء أثّر أم لم يؤثّر، ومع ذلك فالفقهاء جعلوا التأثير شرطاً للوجوب، ويمكن أن يكون الشرط هو الجامع بين الحالات الثلاث:

1. العلم بالتأثير

2. الظن بالتأثير

3. احتمال التأثير

الظاهر دخول الجميع تحت الإطلاقات، خرجت صورة واحدة وهي العلم بعدم التأثير، ولعلّ هذا هو المتبادر من الروايات التالية:

1. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث: وسمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم):«إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام


[1] جامع المقاصد:3/486.
[2] لاحظ : جواهر الكلام:21/386.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست