responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291

أوائل القرن العاشر وطرح ولاية الفقيه بحماس وقوّة ونقتبس من كلامه ما يلي، وبه يظهر كيفية تحديد الأحكام الولائية العمومات والإطلاقات، قال: اتّفق أصحابنا (رضوان الله عليهم) على أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، نائب من قبل أئمّة الهدى(صلوات الله وسلامه عليهم) في حال الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربّما استثنى الأصحاب القتل والحدود مطلقاً.

فيجب التحاكم إليه، والانقياد إلى حكمه، وله أن يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ إن احتيج إليه، ويلي أموال الغُيّاب والأطفال والسفهاء المفلسين، ويتصرّف على المحجور عليهم، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام(عليه السلام).[1]

ولمّا قامت الثورة الإسلامية في إيران الإسلام تجلّت ولاية الفقيه بأجلى مظاهرها في مواضع مختلفة، وظهرت حكومة الأحكام الولائية على الإطلاقات والعمومات وقد عرفت أنّها أحكام مؤقّتة، لرأب الصدع وحلّ المشاكل التي أوجدتها الظروف الخاصّة.

وبما أنّ ولاية الفقيه ربّما تفسّر بالتدخل بالتشريع نرفع الغطاء عن وجه هذه الولاية، فنقول: إن حكم الحاكم على قسمين:

الأوّل: إنّ تصدّيه للأُمور التالية بنصّ من الشارع:

أ. التصدّي للقضاء وما يتبعه.

ب. التصدّي لأُمور الصغار الذين ليس لهم ولي.


[1] صلاة الجمعة المطبوع ضمن رسائل الكركي:4/263ـ 264.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست