responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 206

ومن شؤونه إجراء الحكم حدّ الإمكان، وكانت جميع الطرق غير ناجحة إلاّ الطريق الأخير.

التنبيه السادس

في شمول القاعدة للأحكام العدميّة

الحكم الشرعي سواء أكان وضعيّاً أم تكليفيّاً ينقسم إلى: وجودي كالحكم بالضمان، وعدمي كالحكم بعدمه في الوضعية، مثل الحكم بالوجوب وعدمه في التكليفية، وتقسيمه إليهما، باعتبار متعلّق الحكم وإلاّ فباعتبار نفس الحكم، فالكلّ أحكام وجوديّة، إذ للشارع في كلا الموردين إنشاء وحكم، غير أنّ الإنشاء تارة يتعلّق بالضمان، وأُخرى بعدمه، وهذا لا يستلزم دخول القسم الثاني، تحت الأُمور العدمية ولا يرجع الحكم بعدم الضمان إلى عدم الحكم به وعدم دور للشارع فيه.

وعلى ضوء هذا فلو كانت الزوجة مهضومة الحقّ على وجه لا يُنفِقُ عليها زوجها، أو كان العبد تحت الشدّة، يظلمه مولاه; فعدم جواز طلاقه لغير الزوج بحجّة أنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق، أو عدم جواز عتقه، لغير المولى، بحجّة أنّه لا عتق إلاّ في ملك، حكم ضرري منفيّ بالقاعدة، حسب تفسير الشيخ الأعظم، أو أنّ الضرر الآتي من جانب الناس كالزوج والمولى منفيّ حسب تفسيرنا، وعلى كلّ تقدير لابدّ من طلاقها أو عتقه لانحصار رفع الضرر فيهما، وبما أنّ الزوج لا يُطلِّق، والمولى لا يعتق، والزوجة ليست بمالكة لطلاقها، والعبد لا يملك شيئاً، فلابدّ أن يقوم به الفقيه الذي على عاتقه

نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست