responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163

وقال (قدس سره)في الرسالة المطبوعة في ملحقات المكاسب: الثالث: أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، وأنّه ليس في الإسلام مجعول ضرري. وبعبارة أُخرى: حكم يلزم من العمل به، الضرر على العباد. مثلاً يقال: إنّ حكم الشرع بلزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون فهو منفي في الشريعة.

وعلى ذلك فلو أُريد من الهيئة التركيبية معناها الحقيقي، أعني عدم الضرر في الخارج، لزم الكذب. وإن أُريد معناها المجازي، إمّا من باب المجاز في الكلمة، أعني إطلاق المسبب (الضرر) وإرادة سببه (الحكم)، أو من باب المجاز في الإضمار، والتقدير:(لاحكم ضرري) فلا. وهو المطلوب.

وبالجملة: المراد من نفي الضرر في عالم التشريع، هو نفي الحكم الضرري. كما أنّ المراد من نفي الحرج، نفي الحكم الحرجي. فنفي الضرر عنوان لنفي الحكم الموجب له، فهو من قبيل نفي المعلول وإرادة نفي علّته. فتكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات، الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرري، كلزوم العقود، وسلطنة الناس على أموالهم ووجوب الوضوء على واجد الماء.[1]

تحليل نظرية الشيخ الأعظم (قدس سره)

أقول: إنّ فقه الحديث يتوقّف على تعيين فاعل الضرر ومبدئه وأنّه هل هو الشارع بالنسبة إلى المكلّفين؟ أو الناس بعضهم إلى بعض؟

فلو كان الحديث مذيّلاً بلفظ «في الإسلام» لكان للاحتمال الأوّل وجه


[1] لاحظ رسالة « نفي الضرر» المطبوعة في ملحقات المكاسب:371.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست