responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 102

والمقصود هو المنع عن الضّرار بالمطلّقة في أيّام عدّتها بالتضييق في المسكن والمأكل.

فهذه الآيات[1] تثبت قاعدة كلّية وهي حرمة الضرر والضرار، أي حرمة أن يضرّ مكلّف بفرد آخر، فالضارّ أو المضارّ هو المكلّف، والمتضرّر إنسان آخر، فليكن هذا على ذكر منك فإنّه سينفعك في تفسير القاعدة.

القسم الثاني : الضّرر والضِّـرار في الروايات

الروايات الحاكية عن تحريم الضّرر والضّرار على طوائف كثيرة[2]نأتي بما وقفنا عليه في كتب الفريقين.

الطائفة الأُولى: ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرة بن جُندب[3]

ويعلّل الأمر بالقلع بـ «أنّه رجل مضارّ» وأنّه «لاضرر ولاضرار» وإليك صور الحديث:

1. موثّقة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:«إنّ سمرة بن جندب كان له عذق


[1] الآيات الّتي استعملت فيها مادّة «ضرر» لاتنحصر بهذه السبعة المذكورة، إذ قد استعملت بصيغ مختلفة فيما يقارب ثلاثاً وستّين آية أُخرى، ولكن أغمض عن التشرّف بذكرها لعدم علاقتها الوثيقة بموضوع البحث.
[2] قد ادّعى فخر المحقّقين كما في إيضاح الفوائد في شرح القواعد :2/48 تواترها. وهذا هو الحقّ فإنّ من تتبّعها في مطاوي الكتب يجد صدق تلك الدعوى جليّاً، وعليه فلاحاجة إلى التفتيش عن إسنادها. فإنّها إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة بلا إشكال. وقد أثبتنا مضمونها كما مرّ عليك ـ في القسم الأوّل ـ على ضوء الآيات الكريمة مضافاً إلى أنّ هذا المطلب من المستقلاّت العقليّة، حيث إنّ الضرر والضرار من شُعَب الظلم، والعقل يستقلّ بقبح ذلك كما هو معلوم.
[3] مرّت ترجمته في قاعدة «على اليد ما أخذت». لاحظ : ج 1 / 224، القاعدة 14.
نام کتاب : الإيضاحات السَّنيّة للقواعد الفقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست