responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98

E فالظاهر أنّ قوله: «هذا شيء شديد لا يحتمله الناس» أي القول بأنّ ديتهم ثمانمائة درهم، لأنّه يصير ذريعة لقتل الذمّي، وإلاّ فالحكم الواقعي هو هذا، نعم يتجاوز عنه لمصلحة خاصّة، فلعل ما دلّ على المساواة محمول على هذا القسم، ويقرب من ذلك حمل هذه الطائفة على المتعوّد على قتل الذمّيّين.

وإن شئت قلت: إنّ الحديث يدلّ على وجود التفاوت بين الديتين، أعني: قوله:«فليعط أهله، دية المسلم»، كما أنّ قوله:«ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم» يدلّ على أنّ الحكم الأوّلي والمسلّم بين المسلمين في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)وبعده في دية الذمّي هو ثمانمائة، وإنّما عدل الإمام عنه إلى كونها تساوي دية المسلم، لمصلحة ملزمة وقد أُشير إليها بقوله: «حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّي»، ويكون الحكم عندئذ أشبه بالحكم الولائي لدَرء المفسدة، لا حكماً شرعيّاً كليّاً وإن فقد ملاكه.

ويدلّ على كون الحكم ولائياً ما سبق من أنّ المسلم المتعوّد لقتل الذمي يُقتل قصاصاً لئلاّ يتّخذ ذلك ذريعة لقتل أهل الكتاب.

إلى هنا تمّت دراسة الفرع الأوّل وإليك الكلام في سائر الفروع:

الثاني: دية المرأة الذمّيّة

دية المرأة من أهل الذمّة نصف دية الرجل منهم. وقد ورد التصريح به في الفقه الرضوي: «دية الذمّي ثمانمائة درهم ودية المرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم» وورد أيضاً التقييد بالرجل في رواية «قرب الإسناد» حيث قال: «ثمانمائة كلّ رجل منهم».[1] 2


[1] مستدرك الوسائل:18، الباب11 من أبواب ديات النفس، الحديث 2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست