responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95

E أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم».[1]

10. صحيح بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني؟ قال: «إنّ دية عين النصراني أربعمائة درهم».[2] وهو يدلّ بالملازمة على أنّ دية النفس هو ثمانمائة ; لأنّ في العينين دية كاملة.

11. روي في «دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال:«إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أُدّب أدباً بليغاً وغُرم ديته وهو ثمانمائة درهم».[3]

12. روي في الفقه الرضوي: «ودية الذمّي ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم».[4]

***

ويظهر من بعض الروايات أنّ المرتكز لدى صحابة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في دية اليهودي والنصراني هو ثمانمائة درهم، وكان الشكّ عالقاً بدية المجوسي، كما مرّ في قضية خالد بن الوليد.

وهذه الروايات التي ناهزت اثنتي عشرة رواية تؤكّد على أنّ دية الذمّي هي ثمانمائة درهم، وقد اُدّعي الإجماع عليه أيضاً، والشهرة أيضاً توافقه وفي الوقت نفسه تخالف فتوى العامّة، ومع ذلك ففي المقام روايات أُخرى تخالفها ندرسها تالياً. 2


[1] الوسائل:19، الباب13 من أبواب ديات النفس، الحديث10.
[2] الوسائل:19، الباب13 من أبواب ديات النفس، الحديث4.
[3] مستدرك الوسائل:18، الباب11 من أبواب ديات النفس، الحديث1.
[4] مستدرك الوسائل:18، الباب11 من أبواب ديات النفس، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست