responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81

المسألة26. ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم، وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة، فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة، وهكذا.*

* في دية المرأة الحرة المسلمة

قال المحقّق: ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس.[1]

وقال الشيخ في «الخلاف»: دية المرأة نصف دية الرجل. وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن عُليّة والأصمّ: هما سواء في الدية. ثم استدلّ بما روى عمرو بن حزم أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم). وهو إجماع الأُمّة، وروي ذلك عن علي(عليه السلام) وعن عمر و زيد بن ثابت ولا مخالف لهم.(2)

المراد من المرأة هنا الحرّة المسلمة لا الأمة، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمة. ويدلّ على تنصيف الدية روايات منها:

1. ما رواه عبد الله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام)في حديث قال: «دية المرأة نصف دية الرجل».[2]

2. ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمداً، فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية. 2


[1] شرائع الإسلام:4/246. 2 . الخلاف:5/254،المسألة 63.
[2] الوسائل:19، الباب5 من أبواب ديات النفس، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست