responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76

المسألة24. لو رمى وهو في الحلّ ـ بسهم ونحوه ـ إلى مَن هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ، ولو رمى وهو في الحرم إلى مَن كان في الحلّ فقتله فيه، فالظاهر أنّه لم يلزمه. وكذا لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه، كان الرامي في الحل أو الحرم.*

E لإمكان أخذها في العمد إذا تصالحا عليها، ثم لو ثبت التغليظ في الخطأ لثبت في صورة العمد بطريق أولى. نعم جاء لفظ الخطأ في رواية زرارة.[1]

* لو رمى في الحل إلى الحرم وبالعكس

قال المحقّق: لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ، وهل يغلظ مع العكس؟ فيه تردّد.[2]

وقد ذكر المحقّق فرعين إلاّ أنّ المتن يشتمل على فروع أُخرى أيضاً، وهي:

1. لو رمى وهو في الحل بسهم إلى مَن هو في الحرم فقتله فيه.

2. لو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل فقتله فيه.

3. لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم فمات فيه.

4. لو رماه في الحرم فذهب إلى الحل فمات فيه.

أمّا الفرع الأوّل: فلا شكّ أنّه يُغلَّظ ; لأنّه يصدق أنّه قتله في الحرم، وإن كان الرامي خارج الحرم، فالموضوع هو القتل في الحرم، من دون تقييد 2


[1] الوسائل:19، الباب3 من أبواب ديات النفس، الحديث4.
[2] شرائع الإسلام:4/246.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست