responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 649

وأفتى(عليه السلام) في الوجئة [1] إذا كانت[2] في العانة فخرق السفاق[3] فصارت أدرة في إحدى الخصيتين [4] فديتها(5) مائتا دينار، خمس الدية.

وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل، مائة دينار.

وقضى (عليه السلام) أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب[5] عليه فيه(7)، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولايقاد.

ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه.

وقضى(عليه السلام) في امرأة ركلها[6] زوجها فأعفلها: أنّ لها نصف ديتها: مائتان وخمسون ديناراً.

وقضى(عليه السلام) في رجل اقتض[7] جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلاتملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية[8]: مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار. وقضى(عليه السلام) لها عليه صداقها، مثل نساء قومها.


[1] الوجئة ـ بكسر الواو ـ: «الضربة»، والوجاء: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيهاً بالخصاء.
[2] في حاشية نسخة زيادة: «فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت».
[3] السفاق بالسين وكذا بالصاد: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر.
[4] في بعض النسخ: «أحد القصبين». 5 . في بعض النسخ: «فديتهما».
[5] في بعض النسخ: «يعيب». 7 . في «الفقيه»: فيه عليه.
[6] ركلها: أي ضربها بالرجل، والعفل بالتحريك: شيء يخرج من فرج المرأة يشبه أدرة الرجل أي فتقه، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها.
[7] في بعض النسخ: «افتض» بالفاء الموحدة.
[8] أي دية الرجل.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست