responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 623

سند الرواية:

1. في كتاب «من لا يحضره الفقيه»:

قال الشيخ الصدوق (رحمه الله)[1] تحت عنوان: «باب دية جوارح الإنسان و مفاصله و دية النطفة والعلقة والمضغة والعظام والنفس»: روى الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبداللّه بن أيّوب، قال: حدّثني حسين الرواسي، عن ابن أبي عمر الطبيب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبداللّه (عليه السلام) فقال: نعم هي حق، و قد كان أميرالمؤمنين (عليه السلام)يأمر عمّاله بذلك، قال: أفتى (عليه السلام)في كل عظم....[2].


[1] من لايحضره الفقيه: 4/54ـ66، برقم 194.
[2] وفي شرحه على «الفقيه» قال العلاّمة محمد تقيّ المجلسي (الأوّل) (1003 ـ 1070 هـ) «وروى الحسن... عن أبي عمير المطبب) أو الطبيب في الموثّق كالصحيح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال نعم هي حق.
وروى الكليني في القوى كالصحيح ما كان من هذه النسخة، وروى نسخة أُخرى في الصحيح وفي الحسن كالصحيح، عن يونس وابن فضّال والحسن بن الجهم قالوا: عرضنا هذه الرواية على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فقال: هي حق .
والروايتان متّفقتان إلاّ في مواضع سنشير إليها، ورواه الشيخ بطرق متعدّدة في الموثق كالصحيح عن ظريف بن ناصح كالمتن، ورواه في الصحيح عن يونس وفي الحسن كالصحيح، عن ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وما يقع في كلام الأصحاب من أنّه ضعيف باعتبار رواية محمد بن عيسى، عن يونس ورواية إبراهيم بن هاشم، عن ابن فضّال وفي الطريق الأوّل باعتبار ابن فضّال لكنّهم يعملون عليه فيما لم يكن له معارض، وفيما كان له معارض ينسبونه إلى الضعف بالإضافة إلى المعارض.
ومع هذه الطرق المعتبرة حكم الكليني والمصنّف بصحّته، لكنّه مع قطع النظر عن السند يوجد في متنه اختلافات صارت سبباً للحكم بالضعف أيضاً وسنذكرها، ولمّا ذكر المصنّف الأخبار الآخر برأسها لم نذكرها في ضمن هذا الخبر، بل نقتصر على تصحيحه وتفسيره. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه لمحمد تقي المجلسي: 10 / 240 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست