responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 618

3. صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: «مَن لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته، كان لهم ميراثه وعليهم معقلته».[1]

فإنّ مورد الحديث وإن كان في ضمان الجريرة، لكنّ التفريق بينه وبين ضمان العاقلة بعيد، وظاهر لفظة «عليهم» كون الإيجاب وضعياً لا تكليفياً.

4. ما دل على أنّ ضمان البدوي على عاقلته البدويّين، ففي رواية الحكم بن عُتيبة عن أبي جعفر (عليه السلام): «فدية ما جنى البدويّ من الخطأ على أوليائه البدويّين».[2]

فإنّ لفظة «على» تدلّ على الضمان الوضعي، نظير قوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».

5. ما ورد في صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله (عليه السلام): «والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين».[3]

وجه الدلالة: أنّ المتبادر من الرواية أنّ تعلّق الدية بعاقلة الأعمى إذا كان له عاقلة، كتعلّقها بمال الأعمى إذا لم يكن له عاقلة. وبما أنّ تعلّقها بماله تعلّق وضعي فهكذا تعلّقها بالعاقلة.

6. كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً، فجعل الدية على قومه وجعل خطأه وعمده سواء[4].


[1] الوسائل: 19، الباب 7 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 19، الباب 8 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .
[3] الوسائل: 19، الباب 10 من أبواب العاقلة، الحديث 1.
[4] الوسائل: 19، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 5.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست