responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 590

فروع:

الأوّل: لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه ـ ممّا يملكه الذمّي في مذهبه ـ ضمنها المتلف ولو كان مسلماً، ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، ومنها الاستتار في نحوها، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها، ولو كان شيء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.*

* لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة لهو

دلّت الرواية وظاهر كلام الأصحاب على أنّ الكافر إذا قام بشرائط الذمّة كان ماله محقوناً كدمه، وعليه فكلّ جناية على نفسه وماله توجب الضمان. ومن شرائط الذمّة الاستتار على المحرّمات المحلّلة في دينهم، وعلى هذا فلو أتلف متلف لذميٍّ خمراً أو آلة لهو يضمن قيمتهما من غير فرق بين كون المتلف ذمّياً أو مسلماً. ومن شرائط الضمان الاستتار المحقّق للعمل بالذمة.

وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال:«إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأُخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله تعالى وذمّة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: وليست لهم اليوم ذمّة».[1]

فالرواية صريحة في أنّ من لم يعمل بشرائط الذمّة فدمه هدر، ومن المعلوم أنّ المراد من ترك ما ذكر في الرواية، هو تركه علناً وجهراً، وعليه 2


[1] الوسائل:11، الباب48 من أبواب جهاد العدو، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست